إن كان مع الإيصاء بلا خلاف- كما قيل- (1) بلعن (المسالك): «ان عليه أصحابنا» (2) أومطلقا على الأشهر الأظهر، للصحيح: «في رجلمات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له،فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما،فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما:أنه يقع على الجارية و أن الحمل منه؟ قال:تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا» (3)و الموثق: «عن رجل كان في سفر و معه جارية وله غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتماحرّان لوجه اللّه، و اشهدا أن ما في بطنجاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدمواعلى الورثة أنكروا ذلك و استرقوهما. ثم إنالغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ماأعتقا: أن مولاهما الأول أشهدهما على أن مافي بطن جاريته منه؟ قال: تجوز شهادتهماللغلام، و لا يسترقهما الغلام الذي شهداله، لأنهما أثبتا نسبه» (4).
و هما بإطلاقهما- بل العموم الناشي من تركالاستفصال- يعمّان:
صورة تحقق الإيصاء و عدمه، فقصر الحكم علىالأول منهما تخصيص لهما من غير دليليقتضيه، إلا ما يتوهم من توسعة أمر ثبوتالوصية، و لذا
له ببنوة الميت، فكان عتقهما باطلا، إذ لاعتق إلا في ملك- كما هو لسان الحديث الشريف. (1) و الفائل هو الشيخ الطوسي- قدس سره- فقدخص الحكم لصحة الشهادة في صورة الوصيةلأنها من الحقوق التي يتساهل في مثبتاتها. (2) ذكر ذلك في كتاب الوصايا في شرح قولالمحقق: «و لو أشهد إنسان عبدين ..» (3) و هو صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) فيرجل مات .. (الوسائل: كتاب الوصايا) باب 17 من أبوابأحكام الوصايا حديث «2» (4) المصدر الآنف من الوسائل حديث«1».