في (التهذيب) في الموثق عن محمد بن مسلم عنأحدهما (ع) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كانقد عقل و صدقته و وصيته، و إن لم يحتلم» (1)بعد تقييدها بما دل على العشر. و (منها) مارواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارةعن أبي جعفر (ع) قال: «إذا أتى على الغلامعشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أوتصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز» (2).و (منها) ما عن أبي بصير و أبي أيوب فيالموثق عن أبي عبد اللّه (ع): «في الغلامابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضعالوصية جازت» (3).
و هذه الأخبار- بعد اعتضادها بما عرفت-تنهض لتخصيص ما دل على الحجر على الصبي مالم يبلغ، سيما في الوصية التي قد عرفتتوسعة الأمر فيها.
خلافا لابن إدريس، فمنع عن جوازها مطلقا(4) للأصل، و حديث
و هكذا في الوسائل: كتاب الوصايا باب 44 منأبواب أحكام الوصايا، فراجع. (1) التهذيب، الباب الآنف الذكر، من كتابالوصايا، حديث(9) تسلسل(734). (2) ذكره الصدوق في«الفقيه: باب 92» ألحدالذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته حديث(2)، والكليني في(الكافي كتاب الوصايا باب وصيةالغلام) حديث(1)، و الشيخ في(التهذيب باب 8وصية الصبي و المحجور عليه) حديث(4). (3) في المصدر و الباب الآنفي الذكر منالتهذيب حديث(2). (4) فإنه قال في كتاب الوصايا من السرائر فيباب شرائط الوصية: «الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غيرالمكلف البالغ غير صحيحة