عن التصرف في المال عند الحياة لا بعدالموت، مؤيدا بما دل على «أن الميت له منماله الثلث»، فتبقى هي سليمة عن المعارض،و ان سلم التعارض، فالنسبة بينهما عموم منوجه، و الترجيح لعمومات الوصية، لما عرفتمن الشهرة، إلا أنها تنتج قوة القول الأول.
و لا تبطل بعروض السفه، لفحوى ما دل علىعدم البطلان بعروض الجنون.
و أما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا كمافي «المفاتيح»، و بلا خلاف كما في«الدلائل» و هو كذلك، و إن لم تكن الوصيةبالأعيان المتعلق بها حق الغرماء، و لأنمخرجها الثلث، و هو بعد الدّين، و ان كانتمتعلقة بها فلا تقبل مع عدم إجازةالغرماء، و مع إجازتهم، ففي قبولها وجهان؟
من عدم المانع من مزاحمة الحق، و مناحتمال ظهور غريم، و ان كان الأصل عدمه.
و كذا أن لا يكون مملوكا، فلا تقبل وصيةالعبد (1) و هو- على المختار: من عدم تملكه-واضح، لعدم نفوذ التصرف في مال الغير،
(1) لإطلاق أدلة الحجر الواردة بعنوانالعبودية كقوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداًمَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وكالروايات الواردة في عدم جواز أو نفوذنكاح العبد أو طلاقه بنحو الاستقلالباختلاف المضامين و كالروايات الواردة فيمنعه عن التصرفات المالية- بما فيهاالوصية- كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):«أنه قال في المملوك: ما دام عبدا، فإنه و ماله لأهله، لا يجوزله تحرير، و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أنيشاء سيده» و رواية عبد الرحمن ابن الحجاجعن أحدهما (ع): انه قال: «لا وصية لمملوك ..» و غيرها كثيرمما ورد في باب الطلاق و الوصايا من كتبالاخبار.