بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 71
نمايش فراداده

لأنهم كغيرهم مكّلفون بالفروع أيضا،لقصور العلّة عن إثبات المدعى بعد الدليلعلى تقريرهم فيما بينهم، فلا تصح فيما لامالية له و ان كان ملكا كحبة الحنطة، فضلاعما لا يقبل الملك كالحشرات و فضلاتالإنسان، و ان كانت ظاهرة.

الثاني كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا

(الثاني) كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا وان لم يصح تملكه بل يكفي مجرد الاختصاص بهباليد عليه، كالفيل و بعض المسوخ، بناءعلى عدم جواز بيعه، لعموم أدلة الوصية والتوسعة فيها، فلا تصح فيما لا منفعة فيهأصلا، أو كانت، و لكنها نادرة أو منحصرة فيالمحرمة كالصنم و آلات اللهو المتخذة ممالا مالية لمادته كالطين و نحوه.

و لو أوصى بملك غيره لغيره كأن قال: مالزيد لعمرو بعد وفاته، ثم أجاز المالك، و هوزيد، صحت الوصية، بناء على صحة الفضوليلاستناد الوصية حينئذ إلى المالكبالإجازة، و لو علّق ذلك على وفاة نفسهبطلت الوصية، و ان أجازها المالك، لخروجهاعن معنى الوصية الذي هو التعليق على موتالموصي، و ليس هو من الفضولي في شي‏ء، لأنعقد الفضولي بالإجازة يستند الى المالكالمجيز، و هنا المجيز غير موص- و لو بعدالإجازة- لعدم التعليق على موته، و الموصيغير مالك، و بإجازة المالك لا يملك حتىينفذ تمليكه المعلق على موته.

نعم لو قيد الوصية بتملكه قبل موته بأنقال: (أعطوا دار زيد- ان ملكتها في حياتي-لعمرو بعد وفاتي) ثم ملكها، فالأقرب الصحةبناء على صحة مثل ذلك في الفضولي فيما لوباع ثم ملك، ما لم يظهر منه ما يستلزمالعدول عنها. و ان احتمل البطلان، لماتقدّم من وجهه في أم الولد لو أطلق الوصيةبها.

لو أوصى بكلي ثم ملك فردا

و لو أوصى بكلي ثم ملك فردا صحت الوصية وأعطى الموجود أو