و ان كان المحرك له حين الوصية فرط الحبلابنه الصلبي، فإنه من الدواعي لا يوجبتبدلها تغيير الحكم إلا إذا علم منهالتقييد به، و هو خروج عن محل البحث، كمالو صرح بالاختصاص أو علم ذلك منه بشواهدالحال.
(المطلب الرابع) تحتسب من التركة- المخرجةمن أصلها ديونه، و من ثلثها وصاياه- ديةنفسه و أرش جنايته، و إن تأخر الملك واستحقاق الإرث عن الموت، لتقدم سببه فيالحياة، و لذا يملك الصيد الواقع فيالشبكة المنصوبة في الحياة لو وقع فيهابعد الموت، و لكونها عوض النفس المملوكةله، كما يملك بدل التالف في الضمان.
و هو في الخطأ و شبهه لا خلاف فيه، إلا مايحكى عن نادر مجهول، بل الإجماع عليه محكيعن غير واحد. و هو الحجة، سيما مع اعتضادهبما عرفت، مضافا الى النصوص الدالة عليهبالعموم و بالخصوص.
فمن الأول: خبر عبد الحميد: «سألت أباالحسن الرضا (ع) عن رجل قتل و عليه دين و أخذأهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضواالدين؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك مالا،قال: أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضواالدين» «1» و خبر يحيى الأزرق، «عن أبيالحسن (ع) في رجل قتل و عليه دين و لم يتركمالا و أخذ أهله الدية من قاتله: أ عليهم أنيقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوادينه» «2»
(1) الوسائل: كتاب التجارة، باب 24 من أبوابالدين وجوب قضاء دين القتيل من ديته. (2) الكافي للكليني: كتاب الوصايا باب منأوصى و عليه دين حديث(6) و رواه الصدوقفي(الفقيه) باب 19 قضاء الدين من الدية عنصفوان بن يحيى.