بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من الثاني: خبر محمد بن قيس: «قلت لأبيجعفر (ع): رجل أوصى لرجل بوصية من ماله: ثلثأو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي-؟فقال: تجاز هذه الوصية من ميراثه» «1» وخبره الآخر أيضا: «عن أبي جعفر (ع) أنه قال:قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجلبوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربعأو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل خطأ الموصيفودي، فقضى في وصيته: انها تنفذ في ماله وديته كما أوصى» «2» و المرسل «عن أبي عبداللّه (ع) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثمقتل خطأ؟ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته» «3»و خبر السكوني: «عن أبي عبد اللّه (ع) قالقال أمير المؤمنين (ع): من أوصى بثلثه ثمقتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته» «4».

و ضعف السند لا يضر بعد الانجبار، كما لايضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي،مضافا الى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه.

و أما العمد لو صولح عن القصاص بالدية،فالمشهور، أيضا على أنها تحسب من التركةفي نفوذ وصاياه أيضا، و أن له منها الثلث،لعموم‏

(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 14 منأحكامها، حديث(1) باختلاف بسيط في ذيلالحديث.

(2) الوسائل: كتاب الوصايا باب 14 منأحكامها، حديث(3)

(3) من لا يحضره الفقيه للصدوق آخر باب 122 منأبواب الوصية

(4) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 14 من أحكامالوصايا، حديث(2).

/ 325