بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و من الثاني: خبر محمد بن قيس: «قلت لأبيجعفر (ع): رجل أوصى لرجل بوصية من ماله: ثلثأو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي-؟فقال: تجاز هذه الوصية من ميراثه» «1» وخبره الآخر أيضا: «عن أبي جعفر (ع) أنه قال:قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجلبوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربعأو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل خطأ الموصيفودي، فقضى في وصيته: انها تنفذ في ماله وديته كما أوصى» «2» و المرسل «عن أبي عبداللّه (ع) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثمقتل خطأ؟ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته» «3»و خبر السكوني: «عن أبي عبد اللّه (ع) قالقال أمير المؤمنين (ع): من أوصى بثلثه ثمقتل خطأ، فثلث ديته داخل في وصيته» «4». و ضعف السند لا يضر بعد الانجبار، كما لايضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي،مضافا الى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه. و أما العمد لو صولح عن القصاص بالدية،فالمشهور، أيضا على أنها تحسب من التركةفي نفوذ وصاياه أيضا، و أن له منها الثلث،لعموم