بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مخصوص كمائة درهم، أو بجزء مشاع كالثلث-مثلا- أو نصف الثلث أو ثلثه أو ربعه، غيرأنه في المشاع التالف محسوب عليهما أي علىالوارث و الموصى له و الباقي لهما للشركةبالإشاعة. نعم لو كانت الوصية بقدر مخصوص كمائة درهملم ينقص منه شيء بالتلف مع سعة الثلث له،لكونه كليا و إن اختص بالثلث، بل ان لم يبقمنه إلا قدره أعطى ذلك المقدار كبيع الصاعمن الصبرة- مثلا- بناء على ما هو المشهور، وهو الأقوى: من كون التالف من البائع دونالمشتري ما دام الصدق منه موجودا. نعم بناءعلى القول بتنزيله على الإشاعة كان التالفمنهما و الموجود لهما بالحساب، و يجرىمثله ما لو تعلقت الوصية بعين شخصية مع سعةالثلث بعد التلف و عدمها، فتخرج قيمتهاتماما في الأول و ينقص منها في الثاني بقدرما يخصها من التوزيع. فعلم مما ذكرنا عدم الفرق في الحمل علىالثلث حين الوفاة بين ما لو أوصى بعين أوبمعنى كمائة درهم أو بجزء مشاع، زاد الثلثحين الوفاة عليه حين الوصية أو نقص عنه أوساواه، علم الموصي بالزيادة المتجددة أولم يعلم، متوقعة كانت الزيادة أو لم تكن،قصد تعلّقها بالمتجدد أو لم يقصد ما لميقصد العدم، ملك شيئا حين الوصية أو لميملك ثم ملك. كل ذلك للانصراف الى ما هوالمتبادر عرفا من الإطلاق. ثم إنه يجري الكلام مثل ما ذكرنا في الثلثلو أوصى بمال الأولى الناس به: من كونهمنزلا على من كان أولى الناس به حين الوفاةلا حين الوصية و لا ما بينهما. فلو كان لهحين الوصية ابن و ابن ابن، و مات ابنه قبلهو بقي ابن ابنه إلى الوفاة، أعطي المال له،و لو مات ابن الابن بعد أبيه و ورث الموصيأخوه، أعطي المال لأخيه لاتحاد المدرك: منالانصراف بينه و بين الوصية بالثلث: من كونالمدار على زمن الوفاة،