أو المشاع بينه و بين شريكه اقتضى نقلالنصف في نفسه الذي أحد مصاديقه ما يملكه،فيجب عليه التسليم من غير توقف على شيء،لأنه هو المخاطب بالوفاء بعد إيجاده السببالتام، و حينئذ فيما نحن فيه نفذت الأولىلمصادفة الوصية محلها، فلا محلّ للثانيةحتى تنفذ فيه بلا توقف لوجود المانع منمزاحمة الوارث، فإن أجاز، و إلا بطلت.
و ان أبيت ذلك فيمكن أن نمنع الظهور مع سبقالوصية الصالحة لأن تكون قرينة على صرفه،كيف و ظاهر الوصايا المتعددة إرادةجميعها، و لذا لو أجاز الوارث نفذ الجميع،و لو كان ذلك رجوعا لم تؤثر الإجازة صحةالأولى بعد فرض بطلانها به.
ثم ليعلم ان التعدد في الوصايا و الترتيببينها انما يتحقق بعد تمام الوصية، سواءكانت الأخرى معطوفة عليها بثم أو بغيرها،فلو قال (أعطوا زيدا و عمرا مائة درهم) كانتوصية واحدة و اشتركا في الموصى به بالسويةما لم يعلم التفاضل، و لو قال (أعطوا زيدامائة و عمرا مأة) كان ذلك ترتيبا بينالوصيتين، و ان العطف بالواو لكفايةالترتيب الذكرى في إفادة الترتيب فيالوصية.
(المطلب الثامن) المعروف عند الأصحاب- حتىقيل بعدم وجدان الخلاف صريحا فيه- هو أنهلو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلثكالنصف مثلا و أجاز الوارث، ثم ادعى ظن قلةالمال بأن قال: ظننت المال ألف درهم- مثلا-فبان ألف دينار، قبل قوله مع يمينه و قضىعليه بما ظنه. و لو أوصى بمعين كالعبد أوالدار يزيد على الثلث فأجاز الوارث ثمادعى ظن زيادته عليه بيسير لم يقبل قوله وقضى عليه بما أجازه.