بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مع عدمها فالمانع شرعي، و هو لا يكشف عنالعدول، إذ لعل الوصية بالزائد لحسن ظنهبالوارث في تنفيذ وصاياه، فتصح الأولى وتنفذ لعدم المانع أصلا و تبطل الثانيةلاختصاص المنع الشرعي حينئذ بما زاد علىثلث التركة.

و بما ذكرنا ظهر لك ما لو أوصى لشخص بثلث ولآخر بربع و لآخر بسدس: من صحة الأولى، وبطلان الأخيرتين، مع عدم الإجازة، لعدمالتضاد الموجب للحكم بالعدول فلا يبقى محللهما بعد نفوذ الأولى، لعموم أدلة الوصية.

(و دعوى) أن الوصية ظاهرة فيما كانت نافذة،و لا تكون كذلك إلا فيما كان يملك نفوذهافيه- و هو الثلث- دون المتوقفة فيه علىالإجازة فهي بمعونة الظهور المذكور تضادالأولى، و التضاد كاشف عن الرجوع فتبطل بهالاولى، و لا يجرى استصحاب الصحة فيها بعدظهور الثانية في النفوذ، لأنه منه بمنزلةالأصل من الدليل، بل يجرى ذلك في كل عقديدور أمره بين النفوذ الفعلي و التوقف علىالإجازة كما لو باع أحد الشريكين نصفالدار المشتركة بينهما بالمناصفة، فإنهينزل على النصف المملوك له دون المركب من ومن شريكه حتى يتوقف على أجازته، و ليس ذلكإلا لما ذكرنا من الظهور.

(يدفعها) أن إطلاق العقد يقتضي إرادة معنىما تعلق به، فان صادف محله خليا عن المانعمطلقا نفذ في متعلقة لوجود سبب النفوذ: منوجود المقتضى و عدم المانع، و إلا توقفنفوذه على عدم المانع مع رجاء زواله أووجود شرط متوقع، كالإجازة في الفضولي والقبض في الهبة و لا ينافي التوقف اتصافالعقد بالصحة التأهلية. و حيث كان متعلقالعقد في بيع أحد الشريكين هو النصف من غيرتعرض لكونه المستحق له‏

/ 325