بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عللوا الفرق بينهما بما يرجع محصلة: الىأن الوارث في المشاع ربما بنى في العلة علىأصالة عدم الزائد على ما ظنه، و إلى أندعواه يمكن أن تكون صادقة، و لا يمكنالاطلاع على ظنه إلا من قبله، لان الظن منالأمور النفسانية، فلو لم يكتف فيهباليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينةعلى دعواه، و في المعين بأن اجازة الوارثوقعت على معلوم له و هو العين المخصوصة كيفكانت من التركة، فكانت ماضية عليه، بخلافالوصية بالمشاع، فان العلم بقدرها موقوفعلى العلم بمجموع التركة و أنت خبير بان ماذكروه في المشاع من الوجهين يجري فيالمعين أيضا لاختلاف قدر استحقاقه منه فيالقلة و الكثرة، و الأصل عدم زيادته على ماظنه من القدر و أيضا لا يعلم إلا من قبله معتعذر إقامة البينة عليه. و لا يجدي ماذكروه في المعين: من كون المجاز معلوماللوارث بعد جهالة مقدار حقه منه المسبب عنجهالة قدر المال كجهالة النصف في المشاعالمسبب عن جهالة قدر المال فيتحد الحكمفيهما لاتحاد المناط، و لعله لذا استوجهالقبول في المعين كالمشاع في الدروس والتحرير و المسالك و الروضة و احتمله فيالقواعد و استمتنه في (مفتاح الكرامة) بعدأن قواه، بل جعله في جامع المقاصد: هوالأصح و تردد في المشاع صريحا في الشرائع والكفاية. و حكى الثاني منهما في المعينقولين، و لم يرجح، و ظاهره التردد فيهأيضا، كظاهر (الحواشي) المنسوبة للشهيد فيالتردد.

و بالجملة: فإن تم إجماع على الفرقبينهما، و إلا فوحدة المناط تقتضيالمساواة في الحكم.

قلت: مع ذلك، فالأقوى ما عليه المشهور«أولا»، لأن المعيّن المجاز لمعلوميتهيعلم الوارث أن ما يستحقه منه لا يزيد علىمقدار الثلثين،

/ 325