حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

نسخه متنی -صفحه : 125/ 37
نمايش فراداده

و بأنّ صحيحة محمّدبن مسلم، عن الصادق (ع)«أنّ الكرّ ستمئة رطل» «1» يقتضي ذلكلإرادة أرطال (مكّة) الّتي هي ضعف أرطالالعراق، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون«2» في العراقيّين، واحتمال إرادة الشيعةالإماميّين قائم.

وقد استدلّ العلّامة في المختلف «3» علىاعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء،خرج ما «4» نقص عن العراقيّة بالإجماع،فبقي الباقي، فكأنّه طاب ثراه لم يعتدبقول (القطب) الراوندي: «إنّ الكرّ ما بلغمجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً»«5».

ونحن وجّهنا كلامه (ره) في الحبل المتين«6» بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين،وقد يعارض استدلال العلّامة بما دلّ على«7» مفهوم الشرط في صحيحة محمّدبن مسلم منقول الصادق (ع): «إذا بلغ الماء قدر كرّ «8»لم ينجّسه شي‏ء» «9» فلابدّ في الحكم بعدمالانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط،فتدبّر.

و ممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عندالمؤلّف طاب ثراه بحسب المساحة يقارب نصفه(عند الشيخين وأتباعهما)، فكيف يستقيمتقديره وزناً بالأرطال المدنيّة الّتيكلّ منها رطل و نصف بالعراقي؟ هذا في غايةالغرابة!!

(1) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 414، (ح 1308)الاستبصار، ج 1، ص 11، (ح 17) مختلف الشيعة، ج1، ص 185 وسائل الشيعة، ج 1، ص 168 (ح 3).

(2) في «ع»: لا تنحصر.

(3) مختلف الشيعة، ج 1، ص 185.

(4) في «ع»: عمّا.

(5) نقله عنه في مختلف الشيعة، ج 1، ص 184.

(6) الحبل المتين، ص 108.

(7) في «ع»: عليه.

(8) في «ش»: إذا بلغ كرّاً.

(9) الكافي، ج 3، ص 2 تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39،ح 107 و ص 226 (ح 651) الاستبصار، ج 1، ص 6، ح 1، و ص20، ح 45 وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، (ح 1).