حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 147
نمايش فراداده

و في رواية سماعة قال: «سألته عن أكل الجبنو تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء؟فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة».

و في صحيحة إبراهيم بن ابي محمود انه قالللرضا (عليه السلام):

«الخياط و القصار يكون يهوديا أونصرانيا، و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ،ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس».

و رواية ميسر قال: «قلت لأبي عبد الله: آمرالجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ فيغسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ فقال: أعدصلاتك، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكنعليك شي‏ء».

و ربما توهم من هذا الخبر الدلالة علىخلاف المراد. و ليس بذلك. و ذلك لان ظاهرهان امره (عليه السلام) بإعادة الصلاة إنماهو لوجود عين النجاسة لا لكون الجاريةإزالتها عن الثوب، حتى لو فرض أنهاإزالتها عن الثوب و لم يجدها فيه كان يجبعليه غسل الثوب و اعادة الصلاة.

و من ذلك ايضا الحديث الدال على ان الحجاممؤتمن في تطهير موضع الحجامة الى غير ذلكمن الاخبار التي يقف عليها المتتبع.

و قد نقل- المحدث الأمين الأسترآبادي فيكتاب الفوائد المدنية و المحدث‏