الحكم في جميع الأحوال، و لو كان مرادهبها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم على تلكالحال لكان اعادة للأول بعينه، و هو خارجعن قانون الاستدلال. و (ثانيا)- ما ذكرنا من دلالة غير هذهالرواية صريحا على كون ذلك قاعدة كليةكصحيحة زرارة الأخيرة فإنها- كما ترى-صريحة الدلالة واضحة المقالة على المرادغير قابلة للتأويل و الإيراد، و حينئذفللقائل أن يقول: ان الشك الذي لا ينتقض بهاليقين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقضأو شكا بأحد المعاني الثلاثة الأخيرةفإنها ترجع بالأخرة إلى الشك في وجودالناقض، إذ متى شك في كون هذا الفرد منافراد ذلك الكلي المتيقن نقضه، فقد شك فيوجود الكلي في ضمنه. و قوله-: «ان الناقض في هذه الصور إنما هو اليقين»-ممنوع، بل الشك الحاصل في ضمن اليقينبوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته أوالمشكوك في اتصافه بالعنوان أو في رفعه. و قوله-: «ان الشك في تلك الصور كان حاصلامن قبل»- ان أراد به حصوله واقعا فممنوع ولكن لا يترتب عليه حكم، و ان أراد بحسبالوجود فممنوع، إذ هو لا يحصل إلا في ضمنوجود ما يشك في كونه فردا للناقض أو نحوذلك من الأقسام الباقية. هذا ما يقتضيهالنظر في المقام إلا أن المسألة لا تخلو منشوب الاشكال و الاحتياط مما ينبغيالمحافظة عليه على كل حال. و منها- ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لميظهر خلافه و يدل على ذلك جملة من الأخبار المتفرقةفي جزئيات المسائل. ففي صحيحة الفضلاء «أنهم سألوا أبا جعفر(عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون. قال: كل إذا كانذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه»،