حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 194
نمايش فراداده

على ان التحقيق عندي- كما سيأتيك بيانه انشاء الله تعالى- ان دلالة هذه الأخبار علىنجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر في مفهوممخالفتها، بل المتبادر منها بقرينةالمقام ان مقصودهم (عليهم السلام) بيانالمعيار الفارق بين ما ينجس بملاقاةالنجاسة و بين ما لا ينجس، فههنا فيالتحقيق دلالتان كما سيتضح لك في محله انشاء الله تعالى.

و (اما ثالثا)- فلان ما ذكره من تعارضالعمومين من وجه، فيه ان الظاهر ان مرادهمن العمومين عموم المفهوم القائل: ان كلماء قليل ينجس بالملاقاة و عموم المنطوقالذي نطقت به الروايات الدالة على ان كلماء لا ينجس ما لم يتغير، القائل بأن كلماء لا ينجس بمجرد الملاقاة.

و أنت خبير بأن النسبة بين هذين العمومينهو العموم و الخصوص المطلق لا من وجه. وعموم المفهوم أخص مطلقا. و مقتضى القاعدةالمقررة تقديم العمل به و تخصيص العام به،و حينئذ فالدليل عليه لا له.

و (اما رابعا)- فلان ترجيحه (قدس سره) جانبالطهارة بالإجماع- مع ان الإجماع عندهمدليل قطعي فلا يحتاج معه الى الترجيح- محلنظر لا يخفى، فكان الأولى أن يقول: و نقلالإجماع. هذا ما اقتضاه النظر العليل و خطربالفكر الكليل و الاحتياط حيثما توجه أوضحسبيل.

(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبعفي الجاري و عدمه‏]

اشترط شيخنا الشهيد في الدروس في الجاريدوام النبع، و تبعه في هذا الشرط الشيخجمال الدين احمد بن فهد في موجزه.

قال في الدروس: «و لا يشترط فيه الكرية علىالأصح. نعم يشترط فيه‏