حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 198
نمايش فراداده

ثم ان للحكم المذكور زيادة على ما ذكرناصورا تختلف باختلاف الأصحاب (رضوان اللهعليهم) في اعتبار استواء السطوح و عدمه كماسيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.

و جملة صور المسألة ان يقال: إذا تغير بعضالجاري فاما ان يكون متساوي السطوح أولا،و على التقديرين اما ان يقطع التغير عمودالماء على ما قدمنا أو لا و على الأول اماان يبلغ ما ينحدر عن المتغير مقدار الكر أولا. فهذه صور ست:

(الأولى)- كون السطوح متساوية و لا يقطعالتغير عمود الماء. و لا إشكال في اختصاصالمتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا، ومع عدمه فيبني على الخلاف المتقدم مناشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه.

(الثانية)- الصورة بحالها و لكن استوعبتالنجاسة عمود الماء و كان المنحدر عنالمتغير كرا، و حينئذ فما فوق المتغير ممايلي المادة ان كان أكثر من كر فالحكم كمافي الصورة الأولى، و إلا بني على الخلافالمتقدم ايضا.

و ربما قيل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلاو ان اعتبرت الكرية، معللا بأن جهة المادةفي الجاري أعلى سطحا من المتنجس فلا ينفعلبه. و رد بأنه ليس بشي‏ء، لأن الجريانيتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد بهالعيان.

(الثالثة)- الصورة الثانية بحالها إلا انما ينحدر عن المتغير دون الكر،