حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 204
نمايش فراداده

ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من انالمراد بماء الحمام ما في حياضه الصغارالتي لا تبلغ الكر، و المادة عبارة عنالحوض الكبير الذي يجري منه الماء الىالحياض الصغار، و لهذا تضمن الخبر الأخيراشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له، ورواية بكر بن حبيب نفي البأس عنه بشرطالمادة. و المراد في الخبرين اتصالها به إذمع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ.

و مما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثانيأيضا.

و اما الموضع الثالث فالمشهور بينالأصحاب اشتراط الكرية في المادة استناداإلى انه مع عدم الكرية يدخل تحت القليلفينفعل بالملاقاة.

و ذهب المحقق في المعتبر الى عدم اعتباركثرة المادة و قلتها، لكن لو تنجس ما فيالحياض لم يطهر بمجرد جريانها اليه.

و يدل عليه إطلاق صحيحة داود بن سرحان فانجعله بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراطالكرية، و إطلاق رواية بكر بن حبيب فانالمادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه.

و أجيب عن الاولى بعدم التعرض فيها للمادةو لا للقلة و الكثرة. و اما الثانية