حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فبضعف السند أولا، و حمل إطلاق المادةفيها على ما هو الغالب من أكثرية المادةكما هو الآن موجود، أو إرادة الكثرة من لفظالمادة لاشعارها بذلك. و لئن سلمنا العمومفي كلا الخبرين فلا ريب ان عموم اشتراطالكرية أقوى دلالة فيجب تخصيص هذا العمومبه. و يرد على ذلك ان عدم التعرض للمادة والقلة و الكثرة لا ينفي صحة الاستدلالبالخبر باعتبار عمومه، و تنزيله منزلةالجاري في الخبر المذكور أخرجه عن حكمالقليل، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليلبالملاقاة الحكم بانفعاله، فإنه كما خرجماء الاستنجاء و ماء المطر عن قاعدة الماءالقليل بنص خاص، فكذا ماء الحمام ينبغيخروجه بمقتضى النص المذكور. نعم يخرج منهالقليل الذي لم يتصل بالمادة أصلا بناءعلى القول بنجاسة القليل بالملاقاةبإجماع القائلين بذلك عليه، و يبقى غيرهداخلا في عموم الخبر. و بالجملة فهذه الروايات أخص موضوعا منالروايات الدالة على انفعال القليلبالملاقاة، و مقتضى القاعدة تخصيص تلكبهذه لا العكس. و اما ضعف السند في الرواية الثانيةفيدفعه جبر ذلك بعمل الأصحاب كما هو مقرربينهم، و كلا الأمرين اصطلاحيان. و الحملعلى الغالب خلاف الظاهر و خلاف مدلول تلكالصحيحة المذكورة. و الى هذا القول مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم.