حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فبضعف السند أولا، و حمل إطلاق المادةفيها على ما هو الغالب من أكثرية المادةكما هو الآن موجود، أو إرادة الكثرة من لفظالمادة لاشعارها بذلك. و لئن سلمنا العمومفي كلا الخبرين فلا ريب ان عموم اشتراطالكرية أقوى دلالة فيجب تخصيص هذا العمومبه.

و يرد على ذلك ان عدم التعرض للمادة والقلة و الكثرة لا ينفي صحة الاستدلالبالخبر باعتبار عمومه، و تنزيله منزلةالجاري في الخبر المذكور أخرجه عن حكمالقليل، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليلبالملاقاة الحكم بانفعاله، فإنه كما خرجماء الاستنجاء و ماء المطر عن قاعدة الماءالقليل بنص خاص، فكذا ماء الحمام ينبغيخروجه بمقتضى النص المذكور. نعم يخرج منهالقليل الذي لم يتصل بالمادة أصلا بناءعلى القول بنجاسة القليل بالملاقاةبإجماع القائلين بذلك عليه، و يبقى غيرهداخلا في عموم الخبر.

و بالجملة فهذه الروايات أخص موضوعا منالروايات الدالة على انفعال القليلبالملاقاة، و مقتضى القاعدة تخصيص تلكبهذه لا العكس.

و اما ضعف السند في الرواية الثانيةفيدفعه جبر ذلك بعمل الأصحاب كما هو مقرربينهم، و كلا الأمرين اصطلاحيان. و الحملعلى الغالب خلاف الظاهر و خلاف مدلول تلكالصحيحة المذكورة.

و الى هذا القول مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم.

/ 529