حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
(الأول)- في بيان كونه كالجاري، و الظاهران المراد من التشبيه عدم نجاسة ما فيحياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصالبالمادة. و يدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحانقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ماتقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماءالجاري». و رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله(عليه السلام) «قلت: أخبرني عن ماء الحماميغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي والنصراني و المجوسي؟ فقال: ان ماء الحمامكماء النهر يطهر بعضه بعضا». و رواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذاكانت له مادة». و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيلبن جابر عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)قال: ابتدأني فقال: «ماء الحمام لا ينجسهشيء». و ما في كتاب الفقه الرضوي قال (عليهالسلام): «و ماء الحمام سبيله سبيل الجاريإذا كانت له مادة». و ربما أمكن تطرق الإشكال الى هذاالاستدلال بان ذلك لا يتم إلا بعد معرفةالحيضان التي كانت في زمنهم (عليهم السلام)على اي كيفية كانت؟ إذ الظاهر ان الأسئلةكانت عن ماء الحمام المعهود عندهم، سيماان أصل الإضافة للعهد، لكن لا يخفى ان ضمالأخبار المشتملة على اشتراط المادة الىالأخبار الباقية يعطي بظاهره