حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 374
نمايش فراداده

القدر هو المراد، و تقييده بالعددلانضباطه و ظهوره بخلاف غيره. و بان الغرضمن النزح إخراج الماء من حد الواقف الىكونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل منالنجاسة و يفيده التطهير، و لذلك اختلففيه التقدير، لاختلاف النجاسات بقوةالتأثير و ضعفه، و تفاوت الآبار بسعةالمجاري و ضيقها. و لا يخفى ان هذا الغرضيحصل بإخراج القدر المعين بأي وجه اتفق.

و أجيب عن الأول بأنا لا نمنع كون النزحواردا على الماء و ان الدلاء مقدار، و لكننمنع كون المراد إخراج القدر مطلقا، لأنالأوامر وردت بطريق خاص و اتباعها لازم.

و عن الثاني بأنه و ان كان الغرض من النزحالاجراء إلا أن طرقه مختلفة، و الأدلةإنما وردت ببعض معين منها، و إلحاق غيره بهقياس. مع ان الفارق ربما كان موجودا، منحيث ان تكرار النزح موجب لكثرة اضطرابالماء و تموجه. و هو مقتض لاستهلاك أجزاءالنجاسة الشائعة فيه، فيكون سببا لطيبة ولعله الحكمة في الأمر به. و من البين ان ذلكلا يحصل مع الإخراج دفعة أو ما في معناها.

و من الجواب عن دليلي القول الثاني علمدليل القول الأول، و مرجعه الى ما ذكرهالمحقق في المعتبر من عدم الإتيانبالمأمور به على وجهه. و لأن الحكمة تعلقتبالعدد و لا يعلم حصولها مع عدمه.

قال بعض فضلاء المحدثين من متأخريالمتأخرين: «هذا هو الصحيح، و من يدعيالعلم بحصول الغرض فنقول له: علمك اما منباب مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط، وهما مفقودان هنا، لان لتعدد النزح مدخلاعظيما في ميل أجزاء النجاسة و آثارها عنجوانب البئر إلى موضع النزح و خروجهابالنزح» انتهى.