و الأمكنة، كالرطل و المن و المد و الصاع ونحوها، و بان أفراده مختلفة في كل مكان وزمان.
و اما ما يظهر من كلام بعضهم- من الاكتفاءبما يعتاد على تلك البئر و ان كان نحو آنيةالفخار إذا كان مما يستقى به في البلدغالبا- فضعيف جدا، لان تعليق الحكم فيالأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه،و لا ريب في عدم صدقه على الآنية.
و نقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ماكانت هجرية، و هي ثلاثون رطلا و عن الجعفيأربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند.
(أقول): و هو مروي في كتاب الفقه الرضوي حيثقال (عليه السلام):
«و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنورو ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ، نزحمنها سبعة أدل من دلاء هجر. و الدلو أربعونرطلا» الا ان جلّ الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لما كان اعتمادهم على الكتبالأربعة خاصة، أو ما قاربها في الشهرة عندآخرين، كان هذا الكتاب و أمثاله غير معمولعلى ما تضمنه من الأخبار، الا ان المفهوممن شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاببحار الأنوار الاعتماد عليه كما أشرناسابقا اليه.
يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزحعلى القول بالانفعال بالملاقاة، و ظاهرهمالاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى، وظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين ماله مقدر و ما ليس كذلك، الا ان المحققالشيخ حسن في كتاب المعالم صرح بالفرقبينهما، قال: «فإن الملاقاة الموجبة لنزحالمقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزحفائدة، و لا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقدالعلة» انتهى.
و لعل ذلك مبني على القول بوجوب نزحالجميع لما لا نص فيه كما اختاره (قدس سره)