حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 41
نمايش فراداده

فيه مقدمة الواجب و استلزام الأمربالشي‏ء النهي عن ضده الخاص و الدلالةالالتزامية و لا بد لنا ان نتكلم على ما لابد منه في مطالب:

(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية،

اعلم ان الأصل- كما ذكره جملة من الفضلاء-يطلق على معان (أحدها)- الدليل كما يقال:الأصل في هذه المسألة الكتاب و السنة و(ثانيها)- الراجح كقولهم: الأصل في الكلامالحقيقة و (ثالثها)- القاعدة كقولهم:

الأصل في البيع اللزوم، و الأصل في تصرفاتالمسلمين الصحة.

و (رابعها)- الاستصحاب كقولهم: إذا تعارضالأصل و الظاهر فالأصل مقدم.

و الأصل فيما نحن فيه اما بمعنى الراجح، والمراد منه ما يترجح إذا خلى الشي‏ء ونفسه، بمعنى انه متى لوحظت الذمة من حيث هيهي مع قطع النظر عن التكليفات فان الراجحبراءتها، كما في قولهم: الأصل في الكلامالحقيقة، بمعنى ان الراجح ذلك لو خليالكلام و نفسه من غير قرينة صارفة عن معناهالموضوع له. و يحتمل ان يكون الأصل هناايضا بمعنى استصحاب الحالة التي كان عليهاالشي‏ء قبل التكليف أو قبل حال الاختلافكاستصحاب براءة الذمة قبل ذلك. و من هناصرح بعضهم بان الوجه في التمسك بالبراءةالأصلية من حيث ان الأصل في الممكناتالعدم.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المعنى الأول منهذه المعاني مما لا اشكال و لا خلاف فيه، وكذا الثاني في غير البراءة الأصلية. و امافيها ففيه ما سيتضح لك من التفصيل‏