حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ان شاء الله تعالى. و اما الثالث فان كانتتلك القاعدة مستفادة من الكتاب و السنةفلا إشكال في صحة البناء عليها، و منهقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة، أيالقاعدة المستفادة من النصوص- و هي قولهم(عليهم السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلمانه قذر» - تقتضي طهارة كل شيء، و اماالرابع فهو محل الاختلاف في المقام و مرمىسهام النقض و الإبرام. ثم انه يجب ان يعلم ان الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به- على تقديره-على نفي الحكم الشرعي لا على إثباته، ولهذا لم يذكر الأصوليون البراءة الأصليةفي مدارك الأحكام الشرعية، و حينئذ فإذاكانت أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة منجهة أخرى امتنع الاستدلال بها، كما إذاعلم نجاسة أحد الثوبين أو الإناءين بعينهو اشتبه بالآخر، فإنه لا يصح الاستدلالعلى طهارة كل واحد منهما بان يقال: الأصل عدم نجاسته، فإنه ينتج من ذلك الحكمبطهارتهما و يلزم منه اشتغال الذمةبالنجاسة لمعلوميتها كما عرفت و ان جهلتعيينها، و لذلك فروع كثيرة في أبواب