حكم بن حكيم الصيرفي، قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحهبالحائط و التراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهيأو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال لا بأس به» ورواية غياث ابن إبراهيم عن ابي عبد الله عنأبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا بأس أنيغسل الدم بالبصاق».
و أجاب المحقق في المعتبر بان خبر حكم بنحكيم مطرح، لان البول لا يزول عن الجسدبالتراب باتفاق منا و من الخصم. و اما خبرغياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيف الروايةو لا يعمل على ما ينفرد به، قال: و لو صحتنزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاقلا ليطهر المحل به منفردا، فان جواز غسلهبه لا يقتضي طهارة المحل، و لم يتضمن الخبرذلك، و البحث ليس إلا فيه.
(أقول): و سيأتي لك الكلام في رواية حكم بنحكيم و تحقيق الحال فيها بما تندفع به شبهةالمستند إليها من غير ضرورة إلى طرحها.
قال المحدث الكاشاني (قدس سره) في كتابالمفاتيح: «يشترط في الإزالة إطلاق الماءعلى المشهور، خلافا للسيد و المفيد، وجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسامالصقيلة بالمسح بحيث تزول العين، لزوالالعلة. و لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفادمن الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، اماوجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ماعلم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيرهإلا ما خرج