حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك في عدة اخبار كما سيأتي ان شاء اللهتعالى في مبحث النجاسات. و نقل عنه فيالمختلف انه اعترض على نفسه هنا أيضا بأنإطلاق الأمر بالغسل ينصرف الى ما يغسل بهفي العادة، و لم تقض العادة بالغسل بغيرالماء. ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بمايسمى الغاسل به غاسلا عادة، إذ لو كان كذلكلوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط و غيرهما مما لم تجر العادة بالغسلبه، و لما جاز ذلك و ان لم يكن معتاداإجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة و انالمراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة منغير اعتبار العادة.

و أجيب عنه (أولا)- بأن الغسل حقيقة فياستعمال الماء، و بعض أطلق لفظ الحقيقة وبعض قيدها بالشرعية، و المطلقون احتجوالذلك بسبقه الى الذهن و تبادره عندالإطلاق كما يعلم مراد الآمر بقوله: اسقني.

و (ثانيا)- بأن إطلاق الأوامر الواردة فيالأخبار محمول على المقيد من الأوامرالمذكورة مما قدمنا الإشارة إليه.

أقول: ما ادعاه المرتضى (رضي الله عنه)- مننقض الحمل على العادة بالغسل بماءالكبريت- مردود بان الحمل على العادة لايوجب اشتراط العادة في كل فرد فرد من افرادالمياه المطلقة، و إلا لما جاز التطهيربماء مطلق لم يوجد إلا تلك الساعة بل النظرفي ذلك الى نوع الكلي، فما أجاب به (قدسسره) من المنع ممنوع.

(الرابع)- ان الغرض من الطهارة إزالة عينالنجاسة، كما تشهد به رواية

/ 529