حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ذلك في عدة اخبار كما سيأتي ان شاء اللهتعالى في مبحث النجاسات. و نقل عنه فيالمختلف انه اعترض على نفسه هنا أيضا بأنإطلاق الأمر بالغسل ينصرف الى ما يغسل بهفي العادة، و لم تقض العادة بالغسل بغيرالماء. ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بمايسمى الغاسل به غاسلا عادة، إذ لو كان كذلكلوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط و غيرهما مما لم تجر العادة بالغسلبه، و لما جاز ذلك و ان لم يكن معتاداإجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة و انالمراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة منغير اعتبار العادة. و أجيب عنه (أولا)- بأن الغسل حقيقة فياستعمال الماء، و بعض أطلق لفظ الحقيقة وبعض قيدها بالشرعية، و المطلقون احتجوالذلك بسبقه الى الذهن و تبادره عندالإطلاق كما يعلم مراد الآمر بقوله: اسقني. و (ثانيا)- بأن إطلاق الأوامر الواردة فيالأخبار محمول على المقيد من الأوامرالمذكورة مما قدمنا الإشارة إليه. أقول: ما ادعاه المرتضى (رضي الله عنه)- مننقض الحمل على العادة بالغسل بماءالكبريت- مردود بان الحمل على العادة لايوجب اشتراط العادة في كل فرد فرد من افرادالمياه المطلقة، و إلا لما جاز التطهيربماء مطلق لم يوجد إلا تلك الساعة بل النظرفي ذلك الى نوع الكلي، فما أجاب به (قدسسره) من المنع ممنوع. (الرابع)- ان الغرض من الطهارة إزالة عينالنجاسة، كما تشهد به رواية