حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماءكالثوب و البدن. و من هنا يظهر طهارةالبواطن كلها بزوال العين. مضافا الى نفيالحرج، و يدل عليه الموثق و كذا أعضاءالحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفادمن الصحاح» انتهى.

و هذا الكلام يدل صريحا على موافقته للسيدفيما ذكره من تطهير الأجسام الصقيلةبالمسح على الوجه المذكور، و ظاهرا علىموافقته له أيضا في رفع الخبث بالمضاف لكنفي غير الثوب و الجسد.

و هو منظور فيه من وجوه: (أحدها)- انالطهارة و النجاسة- كما عرفت- حكمان شرعيانمتوقفان على التوقيف و الرسم من صاحبالشريعة في تعيين ما يجعله نجسا أو طاهراأو منجسا أو مطهرا، و لم يعلم منه ان مجردالإزالة أحد المطهرات الشرعية مطلقا. وقوله-: انه لم يعلم من الشرع وجوب غسلالنجاسة بالماء عن كل جسم، بل كل ما علمزوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلاالثوب و البدن- مردود بان المعلوم من الشرعخلافه، و إلا لكان الأمر بتطهير الأوانيمن ولوغ الكلب و الخنزير و الخمر و موتالفأرة و نحو ذلك عبثا محضا، لإمكان زوالالعين بدونه من تمسيح و نحوه، مع انه فيإناء الولوغ ورد الأمر بغسله بالماء بعدتعفيره. و لا ريب انه مع فرض وصول لعاب منالكلب في الإناء فإنه يزول بالتعفير، فماالحاجة الى الماء حينئذ؟ سيما على القولبوجوب المرتين كما هو المشهور، مع انهايضا مروي كما سيأتي في محله ان شاء اللهتعالى و كذا المواضع المأمور فيها بالتعددثلاثا أو سبعا، فان زوال العين- لو كان ثمةعين- يحصل بأول مرة، فما الموجب للتعدد لولم يكن المحل باقيا على النجاسة؟ مع بناءالشريعة على السهولة و التخفيف فيالأحكام. ما هذا إلا رمي في الظلام من هذاالامام.

/ 529