حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 43
نمايش فراداده

الفقه يقف عليها المتدبر. و السر في ذلك انحجية الأصل في النفي و العدم إنما هو منحيث لزوم قبح تكليف الغافل كما سيتضح لك انشاء الله تعالى، و هذا لا يجري في إثباتالحكم به، و لا دليل سوى ذلك، فيلزم إثباتحكم بلا دليل.

إذا تقرر ذلك فاعلم ان البراءة الأصليةعلى قسمين: (أحدهما)- انها عبارة عن نفيالوجوب في فعل وجودي الى ان يثبت دليله،بمعنى ان الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله.و هذا القسم مما لا خلاف و لا إشكال في صحةالاستدلال به و العمل عليه، إذ لم يذهب أحدالى أن الأصل الوجوب، لاستلزام ذلك تكليفما لا يطاق و للأخبار الدالة على ان «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و«الناس في سعة ما لم يعلموا» و «رفع القلمعن تسعة أشياء، وعد منها