حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ما لا يعلمون» و (ثانيهما)- انه عبارة عننفي التحريم في فعل وجودي الى ان يثبتدليله بمعنى ان الأصل الإباحة و عدمالتحريم في ذلك الفعل الى ان يثبت دليلتحريمه، و هذه هي البراءة الأصلية التيوقع النزاع فيها نفيا و إثباتا، فالعامةكملا و أكثر أصحابنا على القول بها والتمسك في نفي الأحكام بها، حتى طرحوا فيمقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بلالأخبار الموثقة، كما لا يخفى على من طالعكتبهم الاستدلالية كالمسالك و المدارك ونحوهما، فالأشياء عندهم اما حلال أو حرامخاصة، و جملة علمائنا المحدثين و طائفة منالأصوليين على وجوب التوقف و الاحتياط،فالأشياء عندهم مبنية على التثليث (حلالبين و حرام بين و شبهات بين ذلك)، و ربمانقل ايضا القول بأن الأصل التحريم الى انتثبت الإباحة، و هو ضعيف. و الحق- الحقيق بالاتباع، و هو المؤيدباخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم)- هوالقول الثاني، و لنا عليه وجوه: