أعم من النجاسة، فكلامه ليس بصريح فيالنجاسة- مردود بان ذكره مع المشرك و نحوهقرينة واضحة على إرادة النجاسة، و المشهورالطهارة. و الكلام في السؤر تابع للقولين.
و منه- المخالف، فقد نقل عن ابن إدريسالقول بنجاسته عدا المستضعف، و عن المرتضىالقول بنجاسة غير المؤمن، و أكثر متأخريالأصحاب على الطهارة.
و حكم السؤر تابع لذلك.
(القسم الثالث)- المكروه، و منه- سؤرالحائض على الإطلاق عند جملة من أصحابنا،و مقيدا بالمتهمة عند آخرين.
احتج الأولون بجملة من الاخبار، كروايةعنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سؤر الحائض يشرب منه و لايتوضأ» و مثلها رواية الحسين بن ابيالعلاء و رواية أبي بصير.
و يدل على الثاني موثقة علي بن يقطين عنابي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يتوضأبفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلابأس».
و موثقة عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال: توضأمنه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونةو تغسل يدها قبل ان تدخلها الإناء» هكذارواها في التهذيب و اما في الكافي فرواهافي الصحيح، و فيها في حكاية جوابه (عليهالسلام) قال: «لا توضأ منه و توضأ من سؤرالجنب. الحديث» و حينئذ فيكون منتظما فيسلك الأخبار المتقدمة، و قضية حمل المطلقعلى المقيد- كما هي القاعدة المعمول عليهابينهم- تقتضي رجحان القول الثاني.