حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إلا انه لا يخفى ان الأخبار كلها إنمااتفقت في النهي عن الوضوء خاصة، و اماالشرب ففي بعضها تصريح بجوازه و في بعضهاقد طوي ذكره، و لعل الوجه في ذلك ما أشرناإليه آنفا من اختصاص ماء الوضوء بالمزيةكما في غير هذا الموضع، لا من حيث كونهسؤرا، و إلا لعم. بقي هنا شيء و هو ان أكثر الأصحاب خصواالكراهة بسؤر المتهمة، و هي التي لا تتحفظمن النجاسة، و الروايات المقيدة إنما دلتعلى جواز الوضوء من سؤر المأمونة، و هيالمتحفظة من الدم، و لا ريب ان غيرالمأمونة أعم من أن تكون متهمة أو مجهولة،و الظاهر انه لذلك عدل المحقق في الشرائععن العبارة المشهورة فعبر بغير المأمونة،و به صرح السيد السند في شرحه، حيث قالمشيرا إلى عبارة المصنف: ان ذلك اولى من إناطتها بالتهمة كما ذكرهغيره. قال: «لأن النهي إنما يقتضي انتفاءالمرجوحية إذا كانت مأمونة، و هو أخص منكونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن منلا يعلم حالها دون الأول. و ما ذكره بعضالمحققين- من ان المأمونة هي غير المتهمة،إذ لا واسطة بين المأمونة و من لا امانةلها، و التي لا امانة لها هي المتهمة- غيرجيد، فان المتبادر من المأمونة من ظنتحفظها من النجاسة و نقيضها من لم يظن بهاذلك، و هو أعم من المتهمة و المجهولة»انتهى. و يمكن ان يقال: انه و ان كان نقيضالمأمونة ما ذكره من الأعم من المتهمة والمجهولة، لكن المراد هنا هو المتهمةخاصة، لأن تعلق الحكم الذي هو الكراهةبانتفاء المأمونية يقتضي حصول العلم أوالظن بمتعلقه الذي هو عدم المأمونية، و هولا يحصل مع الجهل بحالها، لاحتمال كونهامأمونة واقعا.