حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 425
نمايش فراداده

الشرعية، فإن أجيب بان الوجه فيهالاحتياط، قلنا: فيه (أولا)- ان الاحتياطعندهم ليس بدليل شرعي. و (ثانيا)- انه معجعله دليلا شرعيا- كما هو الأظهر عندنا كماقدمنا تحقيقه في المقدمة الرابعة- فهويدور مدار الاختلاف بين الأدلة كما هو أحدموارده لا مدار الاختلاف بين العلماء و انكان لا عن دليل، و حينئذ فالحكم بالكراهة-فيما تعارضت فيه أدلة الطهارة و النجاسةمع رجحان الأول- متجه.

و يلحق بالمسلم- في الطهارة و النجاسة عندالأصحاب- من بحكمه من الطفل المتولد منه، ومسبيه و المجنون، و لقيط دار الإسلام، ومثله لقيط دار الكفر إذا أمكن تولده منمسلم على قول.

(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه‏

و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في نجاسة من عدا اليهود و النصارى من أصنافالكفار، سواء كان كفرا أصليا أو ارتداديا،و نجاسة سؤرهم حينئذ تابع لهم. و امااليهود و النصارى فمحل خلاف بين الأصحاب والأخبار، كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللهتعالى في محله.

و الحكم في سؤرهم تابع للمترجح منالطرفين. و ظاهر القائلين بالطهارة الحكمبكراهة اسآرهم على ما نص عليه في المعالم وغيره. و لا بأس به، لا لما ذكروه من التفصيمن خلاف من ذهب الى القول بالنجاسة، بل منحيث ان الأخبار متعارضة فيهم طهارة ونجاسة، فمتى ترجح القول بالطهارة منها فلابأس بالاحتياط بالنجاسة بحمل ما دل علىالنجاسة على الاستحباب.

و بحكم الكافر طفله عند الأصحاب، معللينذلك بنجاسة أصله، و استشكله في المداركبان الدليل ان تم فإنما يدل على نجاسةالكافر المشرك و اليهود و النصارى، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شي‏ء من ذلك.و هو جيد في الظاهر، و يؤيده الخبر المشهورعنه (صلّى الله عليه وآله) «ان كل مولوديولد على الفطرة، و إنما أبواه‏