حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فرع ألحق الشهيد في البيان بالحائض المتهمة-بناء على ما اختاره من التقييد بالمتهمة-كل متهم، و استحسنه جملة ممن تأخر عنه-منهم: الشهيد الثاني في الروضة. و ردهالمحقق الشيخ علي بأنه تصرف في النص. و نقلبعض فضلاء المتأخرين عبارة الشيخ علي بماصورته بأنه تصرف في التصرف. و قال فيتوجيهها: «و كأنه أراد بذلك ان قصر الكراهةفي سؤر الحائض على المتهمة- للجمع بينالاخبار- تصرف أول، ثم تعدية الحكم الى كلمتهم إنما حصل بهذا التصرف، فهو تصرف ثانفي التصرف الأول» و فيه ان مرمى هذهالعبارة يؤذن بعدم قوله بالتقييد واختياره له، مع انه صرح في صدر هذا الكلامبأنه الأصح عنده، حيث قال- بعد قول المصنف:و الحائض المتهمة- ما لفظه: «اي بعدمالتحفظ من النجاسة و المبالاة بها علىالأصح، جمعا بين روايتي النهي عن الوضوءبفضلها و نفي البأس إذا كانت مأمونة» والظاهر ان ما نقله الفاضل المذكور ناشئ عنغلط في نسخته و تصحيف النص بالتصرف، والمعنى على ما نقلنا ظاهر لا سترة عليه. و من هذا القسم ايضا ما اختلف فيهبالطهارة و النجاسة عند من اختار الطهارةخروجا من خلاف من قال بالنجاسة و ان كان منغير الآدمي كما سيأتي، قال في المعالم بعدذكر جملة من الافراد المختلف في طهارتها ونجاستها، و نقل القول بالكراهة في بعضهاعن المحقق خروجا من خلاف من قال بالنجاسة،و اعتراضه عليه بأنه لا وجه للتخصيصبالبعض، لان دليله آت في الكل- ما صورته: «وبالجملة فكراهة المذكورات لا ينبغيالتوقف فيها حيث يقال بالطهارة، فإن رعايةالخروج من الخلاف كافية في مثله» انتهى. وفيه نظر، فإن الكراهة حكم شرعي يتوقف علىالدليل و مجرد ذهاب البعض و خلافه في الحكمليس بدليل شرعي حتى تبنى عليه الأحكام