و (منها)- ما رواه في تفسير العسكري (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (صلوات اللهعليه): قال: «قال: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم و أصحاب الرأي،الى أن قال: اما لو كان الدين بالقياس لكانباطن الرجلين اولى بالمسح من ظاهرهما» الىغير ذلك من الاخبار التي يقف عليهاالمتتبع و قد دلت على كون ذلك قياسا و لاسيما الخبر الأول منها، مع انه قد استفاضتالأخبار عنهم (عليهم السلام) بالمنع عنالعمل بالقياس بقول مطلق من غير تخصيصبفرد بل صار ذلك من ضروريات مذهب أهل البيت(عليهم السلام).
فما يظهر- من بعض مشايخنا المتأخرين منكون ذلك ليس من باب القياس، مستندا الى انما جعل فرعا على الأصل في الحكم أولىبالحكم من الأصل فكيف يجعل فرعا عليه؟-اجتهاد في مقابلة النصوص أو غفلة عنملاحظة ما هو في تلك الاخبار مسطور ومنصوص. على انه يمكن الجواب عما ذكره منعدم الفرعية بأن الحكم إنما ثبت أولا وبالذات بمنطوق الكلام للتأفيف مثلا،لمنافاته لوجوب الإكرام، و الضرب إنما ثبتله لمشاركته للأول في العلة المذكورة و انكانت العلة أشد بالنسبة إليه