حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أشديتها بالنسبة إليه لا تخرجه عنالفرعية، إذ اعتبار الأصالة و الفرعيةإنما هو بالنظر الى ما دل عليه الكلام أولاو بالذات و ثانيا و بالعرض. و ربما استند بعض الفضلاء الى الاستدلالعلى الحجية بقول أمير المؤمنين (عليهالسلام) في خطابه للأنصار: «أ توجبون عليهالحد و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا منماء؟» و سيأتي الجواب عن ذلك في باب غسلالجنابة في مسألة الجماع في دبر المرأة. و أما منصوص العلة فظاهر كلام المرتضى(رضي الله عنه) إنكاره. و العلامة و جمع منالأصحاب على القول به. احتج المرتضى (رضي الله عنه) بما ملخصه: انعلل الشرع انما تنبئ عن الدواعي إلى الفعلأو عن وجه المصلحة فيه، و قد يشترك الشيئانفي صفة واحدة و يكون في أحدهما داعية فيفعله دون الآخر مع ثبوتها فيه، و قد يكونمثل المصلحة مفسدة، و قد يدعو الشيء إلىغيره في حال دون حال و على وجه دون وجه. الىان قال: «فإذا صحت هذه الجمل لم يكن في النصعلى العلة ما يوجب التخطي و القياس و جرىالنص على العلة مجرى النص على الحكم فيقصره على موضعه». و حكى العلامة (قدس سره) عن المانعينالاحتجاج بان قول الشارع: حرمت الخمرلكونها مسكرة. يحتمل أن تكون العلة هيالإسكار، و ان تكون إسكار الخمر بحيث يكونقيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. وإذا احتمل الأمران لم يجز القياس. ثم أجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد فيالعلية، ثم أطال في البحث الى ان قال: «و التحقيق ان النزاع هنا لفظي. لأنالمانع إنما يمنع من التعدية لأن قوله:حرمت الخمر لكونه مسكرا. محتمل لان يكون فيتقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر،فلا