حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطعأربعا؟ قال: عشرون.

قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليهثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟

ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرأممن قاله، و نقول: الذي قاله شيطان. فقال.

مهلا يا ان هذا حكم رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلثالدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلىالنصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين» و رواه في كتابالمحاسن، و زاد- بعد قوله:

«إنك أخذتني بالقياس»- «ان السنة لا تقاس،ألا ترى انها تؤمر بقضاء صومها و لا تؤمربقضاء صلاتها» و لا يخفى عليك ما في الخبرالمذكور من الصراحة في المطلوب.

و (منها)- ما ورد من قول الصادق (عليهالسلام) لأبي حنيفة: «اتق الله و لا تقسالدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، الى أنقال: ويحك أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟قال: قتل النفس. قال: فان الله عز و جل قدقبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل فيالزنا إلا أربعة. ثم قال: أيهما أعظم،الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.

قال: فما بال الحائض تقضي الصيام و لا تقضيالصلاة، فكيف يقوم لك القياس؟

فاتق الله و لا تقس».

و (منها)- قوله (عليه السلام) لأبي حنيفة فيعدة اخبار: «البول أقذر أم المني؟ فقال:البول أقذر. فقال: يجب على قياسك ان يجبالغسل من البول دون المني، و قد أوجب اللهالغسل من المني دون البول.

/ 529