بانتفاء أحد جزءيه الذي هو الصلاة كما هومراده و مطرح نظره، يلزم ان المعلق إنما هوأحد الجزأين خاصة و هو الذي انتفى بانتفاءالشرط، و حينئذ فلا معنى لتعليق الآخر،كما لا معنى لقولنا: «إذا دخل الوقت وجبالحج و الصلاة».
قال الفاضل المتقدم ذكره- بعد نقل إيرادالسيد على الخبر كما ذكرنا- ما لفظه:
«و لعل غرضه ان المشروط وجوب المجموع علىسبيل الاستغراق الأفرادي، فكأنه قيل:
«إذا دخل الوقت وجب كل واحد من الأمرين» واللازم من ذلك- على تقدير حجية مفهومالشرط- رفع الإيجاب الكلي عند انتفاءالشرط، لا ان المشروط مجموع الأمرين منحيث هو مجموع، إذ ذلك بعيد جدا» انتهى.
و أنت خبير بان اعتذاره هذا قصاراهالإتيان على الوجه الأول مما ذكر دونالثاني (الخامس)- ان ما استند اليه منالاخبار التي نقلها فالجواب عنها من وجوه:
(أحدها)- ما أجاب به شيخنا الشهيد فيالذكرى من ان صحة إطلاق الوجوب أو الأمر فيالصورة المذكورة إنما نشأت من معلوميةالاشتراط، حتى انه غلب في الاستعمال فصارحقيقة عرفية.
و (ثانيها)- النقض الإجمالي بورود الاخباربغسل الثوب و البدن من النجاسات و هي أكثرمن ان يأتي المقام عليها، مع مساعدة الخصمفيها على الوجوب الغيري.
و (ثالثها)- انه لا نزاع في كون هذه الأسبابالتي تضمنتها الاخبار موجبات للوضوء كماعبر به عنها في محله، بمعنى ان الوضوءبسببها يكون واجبا، لكن النزاع في ان هذاالوجوب الناشئ عنها هل هو نفسي ثابتللوضوء في نفسه أو غيري؟ فههنا شيئان: مابه الوجوب و هي الأسباب من بول و نحوه، و ماله الوجوب من صلاة و نحوها من الغاياتالمترتبة على الوضوء، و الاخبار التيأوردها المستدل إنما تدل على ما بهالوجوب، بمعنى ان هذه الأشياء يحصل بسببهاوجوب الوضوء، و هذا ليس من محل النزاع فيشيء، و اما كون هذا الوجوب ثابتا للوضوءفي نفسه أو لغيره فلا.