حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و (رابعها)- الجواب عنها تفصيلا: اما عنصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فالمتبادرمنها من لفظ «وجب» معنى لزم و ثبت، و هو أعممن الوجوب بالمعنى المصطلح، و كذلك صحيحةزرارة و إلا لزم فيها تعلق التكليفبالنائم، لأن المتعارف في كلامهم (عليهمالسلام) إطلاق الفريضة على الواجب بالمعنىالمصطلح، و إطلاق الواجب على المعنىالعرفي أي اللازم الثابت، و لا شك في ثبوتالوضوء- مثلا- في الذمة بمجرد الإتيانبالسبب، بمعنى جواز فعله بل استحبابه مععدم وجود مانع من حين حصول السبب، و جوازالدخول به في المشروط به. و اما موثقة بكيربن أعين ففيها إجمال لاحتمال ورودها علىما هو الغالب من ارادة الوضوء عند ارادة ماهو مشروط به. و اما صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبداللَّه فليس المراد بها الوجوب، و إلا لزموجوب الفورية. و اما صحيحة محمد بن مسلمففيها تعليق الأمر بالاغتسال علىالإرادة، فلا دلالة فيها على الوجوببالمعنى المصطلح. و مما يرشد إلى ما ذكرناه ورود هذهالاخبار اما في مقام بيان الناقض، أو بيانآداب الاغتسال، أو كراهة النوم علىالجنابة، أو نحو ذلك، لا بيان وقت تعلقالتكليف و (خامسها)- المعارضة بالأخبارالكثيرة أيضا: و منها- صحيحة زرارة المذكورة في كلامه(قدس سره) و ما أورده عليها فقد عرفت ما فيه.و أنت خبير بأنها أوضح دلالة و أخص مدلولامما أورده من الاخبار فيتعين تقييدها بهاجمعا. و منها- ما رواه في الفقيه من العلل التيكتبها الرضا (عليه السلام) الى محمد بنسنان: «ان علة الوضوء التي من أجلها صارعلى العبد غسل الوجه و الذراعين