حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 134
نمايش فراداده

و مسح الرأس و القدمين، فلقيامه بين يدياللَّه. الحديث» و روايات الفقيه و ان ضعفسندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهمبالقبول كما صرح به جملة من الفحول.

و منها- ما رواه في كتاب العيون و العلل منعلل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)قال: «إنما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكونالعبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار.الحديث» و لا يخفى ما فيهما من ظهورالدلالة على الوجوب الغيري و منها- ما رواهفي الكافي في باب ان الأرض للإمام (عليهالسلام) عن ابي بصير عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «ان الامام- يا أبا محمد-لا يبيت ليلة و للَّه في عنقه حق يسألهعنه» مع ما رواه الصدوق في الفقيه عنالصادق (عليه السلام):

«أنا أنام على ذلك- يعني حدث الجنابة- حتىأصبح، و ذلك اني أريد أن أعود».

و منها- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) «في الصائم يتوضأ فيدخلالماء حلقه؟ قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضةفليس عليه قضاء، و ان كان وضوؤه لصلاةنافلة فعليه القضاء».

و منها- ما رواه الكليني عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) في حديث طويل قال: «ان اللَّهفرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرماللَّه و ان يبطش بهما إلى ما أمر اللَّهعز و جل، و فرض عليهما من الصدقة، و صلةالرحم، و الجهاد في سبيل اللَّه و الطهورللصلوات. الحديث».