حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 147
نمايش فراداده

كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعدالطهور عشر حسنات» قال: و «المتبادر مناخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال:و لعل الاحتياط في الترك» انتهى.

و نفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسللمرسلة سعدان المتقدمة.

(الثانية) قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوءلأحد الغايات المذكورة، و سيأتي ان شاءاللَّه تعالى تفصيل الكلام في المسألة فيمبحث النية.

المطلب الثالث في الكيفية، و هي تشتمل على المندوب و الواجب، فبسطالقول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين:

الفصل الأول في المندوب‏، و هو أمور:

(منها) وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين‏، ذكره الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) و لمنقف له على مستند في أخبارنا. و بذلك أيضاصرح جمع من أصحابنا و استدل على ذلك ببعضالأمور الاعتبارية، و الروايات العامية وفيه ما لا يخفى و لا سيما و قد ورد في بعضصحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوءالبياني قال:

«فدعى بقعب فيه شي‏ء من ماء ثم وضعه بينيديه»..

هذا إذا كان الإناء واسع الرأس، اما إذاكان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب‏