كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعدالطهور عشر حسنات» قال: و «المتبادر مناخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال:و لعل الاحتياط في الترك» انتهى.
و نفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسللمرسلة سعدان المتقدمة.
(الثانية) قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوءلأحد الغايات المذكورة، و سيأتي ان شاءاللَّه تعالى تفصيل الكلام في المسألة فيمبحث النية.
المطلب الثالث في الكيفية، و هي تشتمل على المندوب و الواجب، فبسطالقول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين:
(منها) وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين، ذكره الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) و لمنقف له على مستند في أخبارنا. و بذلك أيضاصرح جمع من أصحابنا و استدل على ذلك ببعضالأمور الاعتبارية، و الروايات العامية وفيه ما لا يخفى و لا سيما و قد ورد في بعضصحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوءالبياني قال:
«فدعى بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بينيديه»..
هذا إذا كان الإناء واسع الرأس، اما إذاكان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب