حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
منه، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه علىاليسار ليصب منه في اليمين، و لا ريب فيكونه أيسر إلا اني لم أقف فيه على نص. و (منها) غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء ان لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أوغيره- مرة من حدث البول، و مرتين منالغائط، و من النوم مرة، و ظاهر المعتبرالإجماع على ذلك: و يدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمةو على الثالث موثقة عبد الكريم بن عتبةالهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) الى ان قال: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أنيغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يدهفيغسلها» و مثلها رواية أخرى له أيضا. و مما يدل على ان الأمر بذلك للاستحبابصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الرجل يبول و لم يمسيده شيء، أ يغمسها في الماء؟ قال: نعم و ان كان جنبا» و الرواية و انكانت مختصة بالبول إلا انه لا قائل بالفرق. و يدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) فيصحيحة زرارة الواردة في الوضوء البيانيحين غمس كفه في الماء من غير غسل: «هذا إذاكانت الكف طاهرة»