حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه علىاليسار ليصب منه في اليمين، و لا ريب فيكونه أيسر إلا اني لم أقف فيه على نص.

و (منها) غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء

ان لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أوغيره- مرة من حدث البول، و مرتين منالغائط، و من النوم مرة، و ظاهر المعتبرالإجماع على ذلك:

و يدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمةو على الثالث موثقة عبد الكريم بن عتبةالهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) الى ان قال: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أنيغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يدهفيغسلها» و مثلها رواية أخرى له أيضا.

و مما يدل على ان الأمر بذلك للاستحبابصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الرجل يبول و لم يمسيده شي‏ء، أ يغمسها في الماء؟

قال: نعم و ان كان جنبا» و الرواية و انكانت مختصة بالبول إلا انه لا قائل بالفرق.

و يدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) فيصحيحة زرارة الواردة في الوضوء البيانيحين غمس كفه في الماء من غير غسل: «هذا إذاكانت الكف طاهرة»

/ 419