حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 17
نمايش فراداده

كل شي‏ء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاقشيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم منالمعارض، و للموثق: «كل شي‏ء نظيف حتىتعلم انه قذر» فان تخصيصه الاستثناء بمايلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان مالاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالةعين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلااشكال. و انما أطلنا الكلام و ان كان خارجاعن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة منالاعلام.

(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء فيالاستنجاء من البول‏]

اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماءفي الاستنجاء من البول، فنقل عن الشيخين-في المبسوط و النهاية و المقنعة- ان أقل مايجزئ مثلا ما على رأس الحشفة، و نقله فيالمختلف عن الصدوقين أيضا، و اليه ذهبالمحقق في المعتبر و الشرائع، و العلامةفي القواعد و التذكرة، بل صرح بعض مشايخنابأنه قول الأكثر. و نقل عن أبي الصلاح انأقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.

و قال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ منالماء لغسله ما يكون جاريا و يسمى غسلا. والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح و ابنإدريس، كما فهمه العلامة في المختلف و مالاليه فيه أيضا و في المنتهى، و نقله عنظاهر ابن البراج أيضا.

و يدل على القول الأول رواية نشيط بن صالحعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته كم يجرئ من الماء في الاستنجاء منالبول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة منالبلل».

و الرواية مع ضعف السند معارضة بما رواهأيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) «قال يجزئ منالبول ان يغسله بمثله».

و ما رواه في الكافي مرسلا مضمرا انه«يجزئ ان يغسل بمثله من الماء