حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
اصابته بعرق اليد الماسحة للذكر قبله-بالأمر بغسلهما دونه- لا وجه له ظاهرا سوىالفرق بين ما يلاقي المتنجس و ما يلاقي عينالنجاسة، فإن غسلهما إنما هو لملاقاتهمابالرطوبة للمحل النجس قبل زوال عينالنجاسة بالمسح بالحجر، كما ترشد اليه وأو الحال و ذلك يقتضي تعديها من المحل إلىما يجاوره و يلاصقه من بقية اجزاء الذكر والفخذ، بخلاف الثوب، فان ملاقاته إنماوقعت بالمتنجس و هي اليد الماسحة بعد زوالعين النجاسة من الماسح و الممسوح- فهو ظاهرالسقوط، فان مفاد عطف مسح الذكر على البولبالفاء التي مقتضاها الترتيب بغير مهلة هوكون المسح وقع عقيب البول بلا فصل، و لايعقل على هذه الحال حصول العرق للذكر والفخذ على وجه يتعدى من الذكر اليه قبلالمسح، حتى يتم ما ذكره من ان غسلهما إنماهو لملاقاتهما بالرطوبة للمحل النجس قبلزوال عين النجاسة بالمسح بالحجر. إلخ، وكذا لا يعقل انه تركه بغير مسح حتى يترددفي المغدى و المجيء على وجه يعرق ذكره وفخذاه و عين البول باقية ضمن تلك المدة،حتى انه بسبب العرق تتعدى نجاسة البول إلىفخذيه مثلا، بل من المعلوم انه بمجردالمغدى و المجيء تتعدى النجاسة مع وجودعينها من غير حصول عرق إلى سائر بدنه وثيابه، بل الوجه الظاهر البين الظهور- انتنزلنا عن دعوى القطع الذي ليس بمستبعد ولا منكور- ان المراد من الخبر إنما هوالسؤال عن انه متى بال و لم يكن معه ماءفمسح ما بقي على طرف ذكره من البول لئلايتعدى إلى ثوبه أو بدنه فينجسه، ثم انه بعدذلك حصل عرق في ذكره و فخذيه بحيث علم تعديالعرق من المحل المتنجس إلى الفخذ وملاقاة أحدهما للآخر برطوبة، فأجاب (عليهالسلام) بوجوب غسل ذكره و فخذيه لتعديالنجاسة على ما ذكرنا، و حينئذ فجملة «و قدعرق» معطوفة كما ذكرنا لا حالية كما ذكره(قدس سره) و اما قوله: «بخلاف الثوب فانملاقاته إنما وقع بالمتنجس» ففيه ما عرفتآنفا.