حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 182
نمايش فراداده

بترتب القضاء على الأداء، و هو خلاف ماعليه محققو الأصحاب، و خلاف ما يستفاد منالأدلة من ان القضاء موقوف على أمر جديد ولا ترتب له على الأداء.

و لو قيل: ان الاخبار قد صرحت بأن الصلاةلا يقبل منها إلا ما اقبل عليه و ربما قبلنصفها و ربما قبل ثلثها و هكذا، مع انهاصحيحة إجماعا، فالصحة حينئذ غير القبول.

قلنا: فيه- بعد ما عرفت- ان الأمر بالإقبالفي العبادة انما هو أمر استحبابي و هو مايوجب امتثاله مزيد الفضل و الأجر، لا أمرإيجابي ليكون تركه موجبا لترك الأجربالكلية و عدم القبول بالمرة، و حينئذفتحمل هذه الاخبار على القبول الكامل كمالا يخفى.

على ان ثبوت الصحة فيما نحن فيه من عبادةالرياء على القول الآخر ممنوع:

(أما أولا)- فلان سقوط ما وجب في الذمةبيقين فرع وجود المسقط يقينا و المسقط هناغير معلوم حينئذ، إذ لا تسقط العبادة بغيرجنسها و ان تحلى بجنس صورتها و لا تتأدىالطاعة بجعلها لباسا و قالبا لضرتها.

و يرشد إلى ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن حد العبادةالتي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا. قال: حسنالنية بالطاعة».

و مع هذا فكيف يمكن ان يقال ان العبادةالواقعة على وجه الرياء صحيحة بمعنى مسقطةللقضاء؟

و (اما ثانيا)- فلأنك قد عرفت- مما تقدم منالآيات و الاخبار الدالة على جعل مناطالصحة هو الإخلاص و ان الرياء شرك- ما هوصريح في البطلان و لزوم العقاب بالمخالفة،فكيف يتم القول بالصحة الموجبة لسقوطالعقاب؟

و اما ما ذكر من الظواهر فالظاهر انالمراد بعدم القبول فيها يعنى القبولالكامل، بمعنى عدم ترتب الثواب المضاعفالموعود به. على انه قد ورد في تفسير الآيةالأولى عن أهل‏