الخارجة عن حقيقة الصلاة فيها و اناستلزمت التقدم أو التأخر بما لا يستلزمالاستدبار كغسل دم الرعاف، و قتل الحية، وإرضاع الصبي، و نحوها، مع القطع بكونهاليست من أفعال الصلاة، مع انها لا تبطلالصلاة بها، فبالأولى ان يكون مجرد تركالنية- و ان استلزم ان يكون الحال الذي نوىفيه القطع خاليا عن النية السابقة- غيرموجب للبطلان و حينئذ يتوجه المنع إلى انجميع حالاته من بعد التكبير إلى حينالتسليم من اجزاء الصلاة. الا ان الحكم بعدلا يخلو من شوب الاشكال. و حيث كانتالمسألة خالية من النص فالواجب الوقوففيها على ساحل الاحتياط.
فقيل بالصحة مطلقا، و الظاهر انه المشهور.
و قيل بالبطلان مطلقا، و هو ظاهر جماعة:منهم- أول الشهيدين في بيانه، و ثانيهما فيروضته، و المولى الأردبيلي في شرحالإرشاد، و غيرهم.
و قيل بالتفصيل بين ما إذا كانت راجحةفتصح و إلا فتبطل، و اختاره جماعة:
منهم- السيد السند في المدارك، و ادعى انهمع الرجحان لا خلاف في الصحة، و تبعه علىهذه الدعوى بعض ممن تأخر عنه.
و فيه ان جملة من عبارات من قدمنا نقلالقول بالإبطال عنهم ظاهرة في الحكم بذلكمن غير تفصيل بالرجحان و عدمه، و لا سيماكلام المولى الأردبيلي (رحمه اللَّه)، حيثقصر الحكم بالصحة على مجرد كون الفعلللَّه، و حكم بان كل ما يضم اليه من لازم وغيره فهو مناف لذلك.
و قيل بتخصيص الصحة بما إذا كانت الضميمةراجحة و لا حظ المكلف رجحانها، و هو الذياختاره شيخنا أبو الحسن (قدس سره) في رسالةالصلاة، و جزم به والدي (قدس سره).
و قيل بالتفصيل بأنه ان كان الباعث الأصليهو القربة ثم طرأ قصد التبرد مثلا