حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
نعم لو اتفق ذلك في نية الصلاة بأن نوىالخروج أو فعل المنافي و لم يفعل، فهل يبطلذلك الصلاة أم لا؟ قولان: المشهور الثاني استنادا إلى أصالة الصحة،فالإبطال يتوقف على الدليل، و ليس فليس. و قيل بالأول استنادا إلى ان الاستمرارعلى حكم النية السابقة واجب إجماعا، و معنية الخروج أو التردد أو نية فعل المنافييرتفع الاستمرار. و أورد عليه ان وجوب الاستدامة أمر خارجعن حقيقة الصلاة، فلا يكون فواته مقتضيالبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرهامع النية كيف حصلت، و قد اعترف الأصحاببعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطعإذا جدد النية قبل فوات الموالاة، و الحكمفي المسألتين واحد. و الفرق بينهما- بأنالصلاة عبادة واحدة لا يصح تفريق النيةعلى اجزائها بخلاف الوضوء- ضعيف، فإنهدعوى مجردة عن الدليل. و المتجه تساويهمافي الصحة مع تجديد النية لما بقي منالأفعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيانبشيء من أفعالها الواجبة قبل تجديدالنية، لعدم الاعتداد به، و استلزامإعادته الزيادة في الصلاة. هكذا حققهالسيد السند (قدس سره) في المدارك. و أنت خبير بأن المصلي متى كبر للإحرام ودخل في الصلاة فلا يخرج منها إلا بالتسليمأو التشهد، فجميع حالاته- من قيامه و قعودهو ركوعه و سجوده و تشهده و ما بينها حالالانتقال من أحدها إلى الآخر- كله من اجزاءالصلاة، فمع نية القطع و الخروج أو نية فعلالمنافي يلزم- البتة- وقوع جزء من اجزاءالصلاة بغير نية، و يلزم الخروج عن مقتضىالنية السابقة. و تجديد النية الأولى- بعدمضي شطر من اجزاء الصلاة خاليا منها بل علىنية تنافيها- لا يوجب نفعا في المقام و لادفعا لذلك الإلزام. و من ذلك ظهر الفرق بين الصلاة و الوضوء، وبه يظهر رجحان القول الأول. إلا أن لقائل أن يقول: ان المفهوم منالاخبار جواز إيقاع بعض الأفعال