و مما يدل على وجوب سترها ما رواه فيالفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه«سئل عن قوله تعالى: «قُلْلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْأَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْذلِكَ أَزْكى لَهُمْ». فقال: كل ما كان فيكتاب اللَّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناإلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من ان ينظراليه».
و ما رواه فيه في باب ذكر جمل من مناهيالنبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «إذااغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر علىعورته».
و الأخبار في ذلك كثيرة مذكورة في بابدخول الحمام.
و لا ينافي ذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنانعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته عن «عورة المؤمن على المؤمن حرام»فقال: نعم. قلت: يعنى سفلية؟
فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره».
و رواية حذيفة بن منصور قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام):
شيء يقوله الناس: عورة المؤمن علىالمؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنماعنى عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلمبشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره بهيوما ما» و مثلهما رواية زيد الشحام.
(أما أولا)- فلوجود ما يدل على التحريم مماذكرناه، و غاية ما يلزم من ذلك إطلاقالعورة على معنيين، قد ذكر في تلك الأخبارحكم أحدهما و في هذه الأخبار حكم الثاني. وإطلاق العورة على هذا المعنى في الاخبارغير عزيز.
و (اما ثانيا)- فبان يقال ان كلامهم (عليهمالسلام) له باطن و ظاهر