من صحته، و مدعى الابطال عليه الدليل، وليس فليس. و ان أراد في غير الوقت، فإنه لايخفى ان للوضوء غايات متعددة، و ان قصدايها كان موجب لصحة الوضوء و ان لم يقصدالصلاة، و مع ذلك فإنه يجوز له الدخول بهفي الصلاة.
و الحق هو ما ذكره شيخنا المذكور (قدس سره)لما تقدم تحقيقه في المقام العاشر مماحاصله ان من نوى بوضوئه إحدى الغاياتالمتقدمة، فلا ريب في صحة وضوئه و جوازدخوله به في الصلاة و غيرها مما هو مشروطبالطهارة، و ان التحقيق ان الغاية الحقيقةللوضوء إنما هو قصد الرفع و ان تلك الغاياتإنما تترتب عليه.
الا ان قول شيخنا المشار إليه في آخركلامه: «نعم لو نوى بالوضوء فعل الصلاة.إلخ» لا يخلو من مناقشة، فإنه لا يخفى انهمتى كان المكلف عالما بأنه لا يجوز لهالدخول في الصلاة بغير وضوء و قد قصدبوضوئه هذا الإتيان بالصلاة بعده، فهذا هومعنى الاستباحة شرعا و ان لم يتصور هذاالعنوان بخصوصه و لم يخطر بباله، إذ لامعنى لاستباحة الصلاة إلا اعتقاد كونهامباحة له بعد الوضوء و انها لا تباح لهقبله، فقصد الدخول فيها و الإتيان بهابهذا الوضوء هو عين قصد الاستباحة. و لعلمبنى كلامه (قدس سره) على ما هو المشهور منتصور هذا العنوان بخصوصه و إخطاره بباله،حيث ان النية عندهم عبارة عن هذا الحديثالنفسي و التصوير الفكري، و إلا فإن مرجعهذه النية التي فرضها و زعم بطلان الطهارةبها إلى ما ذكره أولا. و اللَّه العالم.