حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 23
نمايش فراداده

الإعادة بالوقت و اختيار الاستحبابخارجه. و عن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادةفي البول دون الغائط فلا يعيد، و زاد فيالبول اعادة الوضوء ايضا. و عن ابن أبيعقيل ان الاولى إعادة الوضوء و لم يقيدببول و لا غائط. و روايات المسألة مختلفةجدا.

فمما يدل على المشهور صحيحة زرارة قال:«توضأت يوما و لم اغسل ذكري ثم صليت، فسألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن ذلك، فقالاغسل ذكرك و أعد صلاتك» و إنما حملناالرواية على ترك الغسل نسيانا لبعد التعمدمن مثل زرارة في الصلاة بغير استنجاء.

و صحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في أولالمسألة.

و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبداللَّه (عليه السلام) «في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ و يصلي؟ قال:يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء»و مورد الجميع نسيان الاستنجاء من البول.

و موثقة سماعة قال: «قال أبو عبد اللَّه(عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيتالحاجة فلم تهرق الماء، ثم توضأت و نسيت أنتستنجي، فذكرت بعد ما صليت، فعليكالإعادة، و ان كنت أهرقت الماء فنسيت انتغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلاة و غسل ذكرك، لان البول مثل البراز».

و إطلاق هذه الاخبار يدل على الإعادة وقتاو خارجا.

و بإزائها ما يدل على عدم الإعادة، كروايةهشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) «في الرجل يتوضأ و ينسى ان يغسلذكره و قد بال؟ فقال: يغسل ذكره و لا يعيدالصلاة».

و رواية عمرو بن أبي نصر قال: «قلت لأبيعبد اللَّه: اني صليت‏