حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 223
نمايش فراداده

و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بنمروان: «يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعونسنة ما قبل اللَّه منه صلاة. قلت: و كيفذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لوأنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثمأضمرت ان ذلك هو المفترض، لم يكن ذلكبوضوء»..

و التقريب في هذين الخبرين الأخيرين انهلو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لماحصل الفرق بينه و بين المسح المقابل لهبظاهر الآية.

و يؤيده أيضا ما اشتملت عليه اخبار الوضوءالبياني من الصب و الإفاضة و الإسدال والغرفة لكل عضو.

و يدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة: منها-قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمدبن مسلم: «انما الوضوء حد من حدود اللَّهليعلم اللَّه من يطيعه و من يعصيه، و انالمؤمن لا ينجسه شي‏ء. إنما يكفيه مثلالدهن».

و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بنمسلم: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأبها جسده، و الماء أوسع من ذلك».

و قوله في صحيحة زرارة: «. إذا مس جلدكالماء فحسبك»..

و قوله في الغسل: «و كل شي‏ء أمسسته الماءفقد أنقيته».

و قوله في الغسل و الوضوء: «يجزي منه ماأجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».