و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بنمروان: «يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعونسنة ما قبل اللَّه منه صلاة. قلت: و كيفذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لوأنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثمأضمرت ان ذلك هو المفترض، لم يكن ذلكبوضوء»..
و التقريب في هذين الخبرين الأخيرين انهلو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لماحصل الفرق بينه و بين المسح المقابل لهبظاهر الآية.
و يؤيده أيضا ما اشتملت عليه اخبار الوضوءالبياني من الصب و الإفاضة و الإسدال والغرفة لكل عضو.
و يدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة: منها-قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمدبن مسلم: «انما الوضوء حد من حدود اللَّهليعلم اللَّه من يطيعه و من يعصيه، و انالمؤمن لا ينجسه شيء. إنما يكفيه مثلالدهن».
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بنمسلم: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأبها جسده، و الماء أوسع من ذلك».
و قوله في صحيحة زرارة: «. إذا مس جلدكالماء فحسبك»..
و قوله في الغسل: «و كل شيء أمسسته الماءفقد أنقيته».
و قوله في الغسل و الوضوء: «يجزي منه ماأجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».