مردود (أولا)- بأن التخصيص بما ذكره لادليل عليه.
و (ثانيا)- بان خروج بعض الافراد بدليل خاصلا يقدح في الدلالة على ما لا معارض له،فان ما تجاوز العارض خارج عن الوجهبالإجماع.
و يدل على المشهور صحيحة زرارة قال: «حكىلنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) فدعى بقدح منماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماءفأسدله على وجهه من أعلى الوجه. الحديث» وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.
و أجيب بأنه من الجائز ان يكون ابتداؤه(عليه السلام) بالأعلى لكونه أحد جزئياتمطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه،فان امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعلجزئي من جزئياته. و قوله-: «ان فعله إذا وقعبيانا للمجمل وجب اتباعه فيه»- مسلم، الاانه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج إلىالبيان، مع ان أكثر الأخبار الواردة فيوصف وضوء رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) خالية من ذلك، هكذا ذكره السيد السندفي مداركه، و تبعه فيه جمع ممن تأخر عنه.
و فيه نظر من وجوه: (الأول)- ان الأوامر والأحكام القرآنية كلها إلا ما شذ لا تخلومن إطلاق أو عموم أو إجمال أو نسخ أو نحوذلك، و قد استفاضت الأخبار عن أهل الذكر(صلوات اللَّه عليهم) بالرجوع إليهم في ذلكو النهي عن القول فيه بغير توقيف منهم، وقد نقلنا شطرا وافرا من تلك الأخبار فيكتاب الدرر النجفية، و أظهرنا ما فيالمسألة من الكنوز الخفية، و قد تقدمتالإشارة إلى شطر