حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
منها في المقدمة الثالثة و حينئذ فإذابينوا لنا شيئا من ذلك فالواجب قبوله والعمل عليه. و مما يؤيد ذلك صحيحة زرارة و محمد بن مسلمقالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ماتقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي؟فقال: ان اللَّه عز و جل يقول وَ إِذاضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَالصَّلاةِ. فصار التقصير في السفر واجباكوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له انماقال اللَّه عز و جل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ، و لم يقل:افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال (عليهالسلام): أو ليس قد قال اللَّه عز و جل فيالصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَأَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِأَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما. ألا ترون انالطواف بهما واجب مفروض لأن اللَّه عز و جلذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلّى الله عليهوآله)؟ و كذلك التقصير في السفر شيء صنعهالنبي (صلّى الله عليه وآله) و ذكره اللَّهفي كتابه. الحديث». فإنه- كما ترى- صريح الدلالة في ان فعله(صلّى الله عليه وآله) لما ذكره اللَّهتعالى في كتابه و ان كان غير صريح فيالوجوب كنفي الجناح في الآيتين، صار موجبالذلك، و ما نحن فيه كذلك. و بالجملة فإنا لو خلينا و ظاهر الآية و لميرد لنا عنه (صلّى الله عليه وآله) كيفيةبيان لذلك، لكان الأمر كما ذهبوا اليه، واما بعد ورود كيفية البيان فيجب الوقوفعليها و الأخذ بها. و اعترض شيخنا البهائي (قدس سره) في حبله وأربعينه بأنه لو اقتضى البيان وجوبالابتداء بالأعلى للزم مثله في إمراراليد، لوروده كذلك في مقام البيان. و فيه ان صحيحة علي بن جعفر- الدالة علىالوضوء بالمطر بمجرد تساقطه